للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصح الخلع مع غير الزوجة، بأن يقول رجل للزوج. طلق امرأتك بألف (١).

وقال أبو ثور: لا يصح، وقد خرجه بعض أصحابنا وجهًا في خلع (الأجنبي) (٢).

ويصح الخلع بلفظ الطلاق، والخلع، فإن خالعها بصريح الخلع، ولم (ينو) (٣) به الطلاق، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه طلاق، وهو اختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والثوري (٤).

(والثاني) (٥): أنه فسخ، وهو قول أحمد، وأبي ثور، واختاره ابن المنذر (٦).


(١) بألف علي.
(٢) (الأجنبي): في أ، جـ وفي ب الأخير/ لا يصح، لأن بذل العوض في مقابلة ما يحصل لغيره سفه، وذلك لا يجوز أن يقول لغيره: مع عبدك من فلان بألف علي.
(٣) (ينو): في ب وفي أ، جـ ينوي، وهذا خطأ، لأنه فعل مضارع مجزوم بحرف العلة.
(٤) وقول الشافعي في الإملاء، لأنها إنما بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملك إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون طلاقًا/ المهذب ٢: ٧٣.
(٥) (والثاني): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) وهو قول الشافعي في القديم. لأنه جعل للفرقة، فلا يجوز أن يكون طلاقًا، لأن الطلاق لا يقع إلا بصريح أو كناية مع النية، والخلع ليس بصريح في الطلاق، ولا معه نية الطلاق، فوجب أن يكون فسخًا./ المهذب ٢: ٢٧٣، والمغني لابن قدامة ٧: ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>