للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز أن يخلع بنته الصغيرة (من زوجها) (١)، بشيء من مالها بحال (٢).

ومن أصحابنا من قال: يجوز، إذا قلنا: أن الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي، فيجوز أن (يخالعها) (٣) على نصف مهرها، وليس بصحيح (٤)، وبه قال مالك.

ولا يملك أن (يخالع) (٥) زوجة ابنه الصغير.

وقال مالك: يجوز ذلك (٦).

وقال الحسن، وعطاء، وأحمد. يجوز أن يطلقها، وإن كان بغير عوض.


= والثاني: أنه لا يجوز ولا يستحق فيه العوض، لأنه خلع أكرهت عليه بمنع الحق، فأشبه إذا منعها حقها لتخالعه من غير زنا، فأما الآية، فقد قيل: إنها منسوخة بآية الإمساك في البيوت وهي قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ} سورة النساء/ ١٤، ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم، ولأنه روى عن قتادة: أنه فسر الفاحشة بالنشوز، فعلى هذا إذا كان ذاك بعد الدخول، فله أن يراجعها لما ذكرناه./ المهذب ٢: ٧٢.
(١) (من زوجها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) لأنه يسقط بذلك حقها من المهر، والنفقة، والاستمتاع.
(٣) (يخالعها): في ب، والمهذب وفي أ، جـ يخالعه.
(٤) لأنه إنما يملك الإبراء على هذا القول بعد الطلاق، وهذا الإبراء قبل الطلاق.
(٥) (يخالع): في ب، وفي أ، جـ يخلع/ لما روى عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال: إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج، ولأن طريقه الشهرة، فلم يدخل في الولاية/ المهذب ٢: ٧٢.
(٦) إذا كان الخلع على وجه المصلحة، ولا يجوز بغير عوض عند مالك وابن القاسم رضي اللَّه تعالى عنهما/ جواهر الإكليل ١: ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>