للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن بكر بن عبد اللَّه المزني أنه قال: الخلع منسوخ، وليس بشيء.

(وإن) (١) لم تكره من زوجها شيئًا، (وتراضيا) (٢) على الخلع من غير سبب، جاز (ولم يكره) (٣).

وحكي عن الزهري، وعطاء، وداود: أن الخلع (لا يصح) (٤) في هذه الحال.

فإن زنت امرأته، فمنعها حقها لتخالعه، فخالعته، فهل يصح؟ فيه قولان.

أصحهما: أنه (يجوز) (٥).

وذكر في الحاوي: أنه إذا عضلها في القسم لتفتدي نفسها، وأقام بنفقتها، فخالعته ففي صحة خلعه قولان: وإن منعها نفقتها، لم يصح خلعها قولًا واحدًا.


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) (وتراضيا): في ب، والمهذب، وفي أ، جـ فتراضيا.
(٣) (ولم يكره): في ب، جـ وفي أولا يكره لقوله عز وجل: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}. سورة النساء/ ٤٠، ولأنه رفع عقد بالتراضي، جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالإِقالة في البيع.
(٤) (لا يصح): في أ، جـ وفي ب لا يصلح./ لما روى ثوبان قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة) / السنن الكبرى ٧: ٣١٦.
(٥) (يجوز): في أ، جـ وفي ب لا يجوز ويستحق العوض لقوله عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} سورة النساء/ ١٩، فدل على أنها إذا أتت بفاحشة، جاز عضلها ليأخذ شيئًا من مالها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>