وذكر الماوردي: أن فيما يوجبه اللَّه من خطاب قوله: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} قولان: الأول: أنه متوجه إلى الأزواج، وهو قول الأكثرين. الثاني: أنه متوجه إلى الأولياء، لأنهم كانوا يتملكون في الجاهلية صداق المرأة، فأمرهم اللَّه بدفع صداقهن إليهن، وهذا قول أبي صالح، وفي تحليلاته تأويلان: أولًا: أنه يطيب النفس، كما تطيب النفس بالجعل الموهوب. ثانيًا: أنه يحل من اللَّه تعالى لهن بعد أن كان ملكًا لأوليائهن، والنحل: الهبة قال اللَّه تعالى فيما حكاه عن شعيب في تزويج موسى بابنته قال: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} سورة القصص/ ٢٧، ولم يقل على أن تأخذه، فجعل الصداق ملكًا لنفسه دونها، ثم قال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} في الزوجات إن طبن نفسًا عن شيء من صداقهن لأزواجهن، وفي قول: من جعله خطابًا للأولياء، فعندئذ فكلوه هنيئًا مريئًا، يعني لذيذًا نافعًا، وقال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} سورة النساء/ ٢٠، ثم قال تعالى وعيدًا على تحريم الاسترجاع: {أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} سورة النساء/ ٢٠ ثم تعليلًا لتحريم الاسترجاع: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} أنظر الحاوي للماوردي ١٠: ورقة ٢٠/ ٧ ب - ٢٠/ ٨ ب. أما السنة: فقد وردت عدة أحاديث نقتصر منها فيما يلي: ١ - روي عن أنس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف درع زعفران، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ميهم؟ فقال يا رسول اللَّه تزوجت امرأة، فقال: =