للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رمضان (١) وبه قال أحمد وهو الرواية الثانية عن مالك.

فإن دخل وقت الوجوب (وعنده) (٢) من تجب عليه فطرته، فمات قبل التمكن من الأداء، ففيه وجهان:

أحدهما: تسقط عنه، فإن وجبت عليه زكاة الفطر عن عبده وعليه دين، ففيه طريقان:

أحدهما: فيه ثلاثة أقوال كزكاة المال مع الدين.

والثاني: (أنه) (٣) تقدم زكاة الفطر قولًا واحدًا لاختصاصها بالعيد.

فإن وهب رجل من رجل عبدًا، وأهل هلال شوال قبل القبض وجب زكاة الفطر على الواهب.

وحكى الشيخ أبو حامد عن الشافعي رحمه اللَّه: أنها على الموهوب له.

قال أبو إسحاق: يحتمل أن يكون ذكر ذلك على مذهب مالك.

وذكر في "الحاوي": قولًا آخر في الهبة، إنما تتبين بالقبض، أنه ملك بالعقد.


(١) لما روى ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فرض صدقة الفطر من رمضان" رواه مسلم بلفظه وأصله في الصحيحين، أنظر "مسلم" ٧/ ٥٨ ولأن الفطرة جعلت طهرة للصائم بدليل: ما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين" رواه أبو داود من رواية ابن عباس بإسناد حسن، أنظر "سنن أبي داود" ١/ ٣٧٣.
(٢) (وعنده): في ب، جـ، وفي أ: وعدم.
(٣) (أنه): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>