للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أوصى لرجل بعبد ومات الموصي، (أو) (١) أهل هلال شوال قبل القبول.

- فإن قلنا: يملك بالقبول، فالزكاة على الورثة.

- وإن قلنا: (إنا نتبين) (٢)، أنه ملك بالموت، فعلى الموصى له.

وحكى ابن عبد الحكم قولًا للشافعي رحمه اللَّه: أنه بالموت يدخل في الموصى له، كالميراث، فتجب الزكاة على الموصى له، وسائر أصحابنا (امتنعوا) (٣) من تخريج هذا قولًا للشافعي رحمه اللَّه.

فإن مات الموصى له قبل القبول، فورثته يقومون مقامه، فإن قبلوا فزكاة الفطر في مال أبيهم.

وحكي في "الحاوي" عن أبي حنيفة: أن الوصية تبطل، ولا يصح قبول الورثة.

ويجوز إخراج زكاة الفطر في جميع شهر رمضان، ولا يجوز تقديمها عليه.

والأفضل: أن يخرجها في يوم العيد قبل الصلاة (٤).

وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان.

وقال مالك: لا يجوز إخراجها قبل وقت وجوبها.


(١) (أو): في ب، جـ، وفي أ: وأهل.
(٢) (أنا نتبين): في ب، جـ، وفي أ: يتعين.
(٣) (امتنعوا): غير واضحة في أ، ب.
(٤) لما روى ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمر بزكاة الفطر أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة" رواه "مسلم" بلفظه ٧/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>