للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد (١).

وروي عن ابن سيرين، والنخعي: أنهما كانا (يرخصان) (٢) في تأخيرها عن يوم الفطر.

وعن أحمد أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

والواجب: صاع بصاع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) وهو خمسة أرطال وثلث (٤)، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال.

ولا يختلف الواجب عندنا باختلاف الأنواع، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: الواجب من البر نصف صاع، وفي الزبيب روايتان:

(إحداهما) (٥): نصف صاع.

والثانية: صاع، وبها قال أبو يوسف، ومحمد.


(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم" ولو أنه أخرها عصى، ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاء، "المجموع" ٦/ ١١٨.
(٢) (يرخصان): غير واضحة في أ.
(٣) لحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير" رواه البخاري ومسلم، وقد مر سابقًا.
(٤) لما روى عمرو بن حبيب القاضي قال: حججت مع أبي جعفر، فلما قدم المدينة قال: أئتوني بصاع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعايره فوجده خمسة أرطال وثلثًا، برطل أهل العراق وهي حكاية ضعيفة، "المجموع" ٦/ ١٢٠.
(٥) (إحداهما): في ب، جـ، وفي أ: أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>