للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنها لا تبطل (١).

فإن قبل الموصى له الوصية ثم ردها قبل قبضها، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يصح إلا بلفظ الهبة بدلًا وقبولًا.

والثاني: أنه يعود إليه (بقبول) (٢) من جهته، ولا يحتاج إلى لفظ الهبة.

والثالث: أنه يصح بمجرد الرد من غير قبول.

إذا تزوجت المريضة، صح نكاحها، وتعلق به الإرث.

وقال مالك: نكاح المريضة لا يصح، ولا يورث به، ولا يستحق به (صداق) (٣) إلا أن يكون قد دخل بها، فيلزمه مهر المثل من الثلث، وكذلك حكم نكاح المريض.

وقال ابن أبي ليلى، وربيعة: النكاح جائز في المرض، والميراث به من الثلث.

وقال الزهري: النكاح جائز ولا ميراث فيه.

وقال الحسن البصري: إن ظهر منه قصد الإضرار بالنكاح، لم يجز، وإن ظهر منه الحاجة دون الإضرار، جاز.

فان انهدمت الدار بعد موت الموصي، وقبل القبول:


(١) كالبياض الذي بينهما، فإذا مات الغراس، أو ازال البناء، عاد إلى الموصى له/ المهذب ١: ٤٧٠.
(٢) (بقبول): في أ، ب وفي جـ فقبول.
(٣) (صداق): في أ، جـ وفي ب الصداق.

<<  <  ج: ص:  >  >>