للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى القاضي أبو القاسم بن كج وجهًا آخر: أنه للموصى له أيضًا.

وإن زال عنها إسم الدار، ففي الباقي من العرصة (وجهان) (١):

أحدهما: أن الوصية تبطل (فيه) (٢).

(والثاني: أنها لا تبطل) (٣).

فإن (وصى) (٤) له بأرض، فغرسها، أو بنى عليها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه رجوع (٥).

والثاني: أنه ليس برجوع (٦).

فعلى هذا: في موضع الأساس، وقرار الغراس وجهان:

أحدهما: أن الوصية تبطل فيه (٧).


= فإن قلنا: إن القبول ينبني عن تقدم الملك، فالوصية جائزة وجهًا واحدًا، وله العرصة وجميع ما فيها من منفصل أو متصل، إذا كان عند الموت متصلًا، وإن قيل: إن القبول هو المملك مع بطلان الوصية بانهدامها على ما نص من الوجهين:
أحدهما: باطلة. والثاني: جائزة، وله ما اتصل بها. وفي المنفصل وجهان: وما بقي من كلام المصنف فعلى وجهه، وليس فيه أقاويل تذكر/ المجموع ١٥: ١٤٢ - ١٤٣.
(١) (وجهان): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (فيه): في أوفي ب ساقطة.
(٣) (والثاني: أنها لا تبطل): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (وصّى): في ب، جـ وفي أأوصى.
(٥) لأنه جعلها لمنفعة مؤبدة، فدل على الرجوع.
(٦) لأنه استيفاء منفعة فهو كالزراعة.
(٧) لأنه جعله ثابتًا لما عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>