للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن عطاء أنه قال: لا تجوز الوصية إليها (١).

وهل يجوز أن يكون الكافر وصيًا لكافر؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز (٢).

الثاني: لا يجوز (٣).

وفي الوصية إلى الأعمى وجهان (٤):

وفي الوقت الذي (يعتبر) (٥) فيه (شروط) (٦) الوصية ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه يعتبر عند الوفاة (٧).


(١) لأنها لا تكون قاضية، فلا تكون وصيَّة كالمجنون./ المغني لابن قدامة ٦: ٢٤٤.
(٢) لأنه يجوز أن يكون وليًا له، فجاز أن يكون وصيًا له كالمسلم/ المهذب ١: ٤٧٠.
(٣) كما لا تقبل شهادته للكافر والمسلم، ويعلل أبو ثور: لأنه فاسق، فلم تصح الوصية إليه كفاسق المسلمين/ المغني لابن قدامة ٦: ٤٤٥.
(٤) الوجه الأول: أنه يجوز، لأنه متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن من مباشرته، ولأنه من أهل الشهادة فجازت الوصية إليه كالبصير.
الوجه الثاني: أنه لا يجوز، لأنه ممتنع من المباشرة بنفسه وهما كالوجهين في ولاية النكاح مغني المحتاج ٣: ٧٤.
(٥) (يعتبر): في ب، جـ وفي أتعتبر.
(٦) (شروط): في ب، جـ وفي أشرط.
(٧) فإن أوصى إلى صي، فبلغ، أو كافر فاسلم، أو فاسق فصار عدلًا قبل الوفاة، صحت الوصية. لأن التصرف بعد الموت، فاعتبرت الشروط عنده، كما تعتبر عدالة الشهود عند الأداء، أو الحكم دون التحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>