(٢) لأن حال العقد حال الإيجاب، وحال الموت حال التصرف فاعتبر فيهما. (٣) (والثالث: أنه يعتبر): في ب، جـ وفي أوالثالثة والباقي غير واضح. (٤) (إلى حين): في ب، جـ وفي أوحين وإلى ساقطة/ لأن كل وقت من ذلك يجوز أن يستحق فيه التصرف، بأن يموت فاعتبرت الشروط في الجمع/ المهذب ١: ٤٧٠. (٥) (فإن أوصى إلى اثنين مجتمعين، فهل لهما أن يقتسما المال، فماتا أو فسقا، ففوض الحاكم النظر إلى واحد، جاز في أحد الوجهين): في ب وفي أ (فإن أوصى إلى اثنين فماتا أو فسقا، ففوض الحاكم النظر إلى واحد، جاز في أحد الوجهين). وفي جـ ساقطة. يجوز أن يوصي إلى اثنين لما روي أن فاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعلت النظر في وقفها إلى علي كرّم اللَّه وجهه، فإن حدث به حدث رفعه إلى أبيها، فيليانها/ المهذب ١: ٤٧٠. (٦) الوجه الأول: يجوز، لأنه سقط حكم الوصية بموتهما وفسقهما، فكان الأمر فيه إلى الحاكم. والوجه الثاني: لا يجوز، لأنه لم يرض بنظر واحد.