للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن أوصى) (١) إلى رجل في شيء، لم يصر وصيًا في غيره.

وقال أبو حنيفة: يصير وصيًا في جميع التصرفات المستفادة بالوصية.

ولا يجوز أن يوصي إلى عبده في أموال أولاده (٢)، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور.

وقال مالك، وأحمد: تصح الوصية إلى العبد (٣).

وقال الأوزاعي وابن شبرمة تصح (وصيتة إلى) (٤) عبد نفسه، ولا تصح إلى عبد غيره.


(١) (فإن أوصى): في أ، جـ وفي ب فإن وصَّى.
(٢) من أوصى إلى عبد نفسه نظرت: إما أن يكون مع الورثة كبار، وإما أن يكون كلهم صغارًا.
- فإن كان مع الورثة كبارًا لم تصح الوصية، لأن للكبير أن يمنعه، أو يبيع نصيبه فيمنعه المشتري فيعجز عن الوفاء بحق الوصاية، فلا يفيد فائدة.
- وإن كانوا صغارًا كلهم، فالوصية إليه جائزة عند أبي حنيفة رحمه اللَّه، ولا تجوز عندهما وهو القياس.
وقيل: قول محمد رحمه اللَّه مضطرب، يروى مرة مع أبي حنيفة، وتارة مع أبي يوسف.
وجه القياس: أن الولاية منعدمة، كما أن الرق ينافيها، ولأن فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك، وهذا قلب المشروع، ولأن الولاية الصادرة من الأب لا تتجزأ وفي اعتبار هذه تجزئتها، لأنه لا يملك بيع رقبته، وهذا نقض الموضوع/ الهداية للمرغيناني ٤: ١٩١.
(٣) سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، لأنه يصح استنابته في الحياة، فصح أن يوصي إليه كالحر/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٤٥.
(٤) (وصية إلى): في أ، جـ وفي ب وصية وإلى ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>