للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: تصح الوصية إلى عبده، إذا لم يكن في أولاده (رشيدًا) (١).

ولا تصح الوصية إلى فاسق، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، والرواية الثانية: أنها تصح ويضم إليه أمين.

وقال أبو حنيفة: (تصح الوصية): (٢) ولا يقر عليها.

ولو أوصى إلى اثنين، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف (٣).

وقال أبو حنيفة: يجوز (٤).

وإن أوصى إليه، وأذن له أن يوصي إلى من يرى، فقد قال في موضع: يجوز (٥)، وقال في موضع: لا يجوز (٦).


(١) (رشيدًا): في ب، وفي أ، جـ رشيد/ لأن العبد مخاطب مستبد بالتصرف فيكون أهلًا للوصاية، وليس لأحد عليه ولاية، فإن الصغار وإن كانوا ملاكًا، ليس لهم ولاية المنع، فلا منافاة، وإيصاء المولي إليه يؤذن بكونه ناظرًا لهم، وصار كالمكاتب، والوصاية قد تتجزأ على ما هو المروي عن أبي حنيفة رحمه اللَّه/ الهداية للمرغيناني ٤: ١٩١.
(٢) (تصح الوصية): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) لأنه لم يرض بأحدهما، فإن ضعف أحدهما، ضم إليه من يعينه.
(٤) إلا في أشياء معدودة، وهي: كفن الميت وتجهيزه، وطعام الصغار وكسوتهم ورد الوديعة بعينها ورد المغصوب، والمشتري شراء فاسدًا، وحافظ الأموال، وقضاء الديون، والخصومة في حق الميت وقبول الهبة، وبيع ما يخشى عليه التوى والتلف، وجميع الأموال الضائعة/ بداية المبتدى للمرغيناني مع الهداية ٤: ١٩١ - ١٩٢.
(٥) قال في اختلاف العراقيين.
(٦) قال: في الوصايا لا يجوز: أراد إذا أطلق الوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>