للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن أصحابنا من قال: يجوز قولًا واحدًا (١).

ومنهم من قال: فيه قولان (٢).

وإن أوصى إليه وأذن له أن يوصي إلى رجل بعينه (٣)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه كالمسألة: قبلها (٤).

والثاني: أنه لا يجوز.

وإن أوصى إليه، ولم يأذن له في الوصية، لم يجز أن يوصي. وقال أبو حنيفة: يجوز.

ولا تتم الوصية إلا بالقبول (٥)، وفي وقت القبول وجهان:

أحدهما: أنه يصح القبول في حال الحياة.

والثاني: أنه لا يصح إلا بعد الوفاة.

فإن أخرج نفسه من الوصية بعد القبول، جاز، وبه قال أحمد (٦).


(١) لأنه ملك الوصية، والتصرف في المال، فإذا جاز أن ينقل التصرف في المال إلى الوصي، جاز أن ينقل الوصية إليه/ المهذب ١: ٤٧١.
(٢) أحدهما: يجوز لما ذكرناه، والثاني: لا يجوز، لأنه يعقد الوصية عن الموصي في حال لا ولاية له فيه/ المهذب ١: ٤٧١.
(٣) أي بعد موته.
(٤) أي يجوز، لأنه قطع اجتهاده فيه باليقين.
(٥) لأنه عقد تصرف، فاشبه الوكالة، والقبول على التراخي على الأصح.
قال الماوردي: ما لم يتعين تنفيذ الوصايا، وكذا إذا عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده/ مغني المحتاج ٣: ٧٧.
(٦) لأنه متصرف بالإذن، فكان له عزل نفسه، كالوكيل/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>