للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إن كان بعد الوفاة، لم يصح أصلًا، وإن كان في حال الحياة، لم يصح إلا بحضرة الموصي.

إذا بلغ الصبي واختلفا (١) في مدة النفقة، فقال الوصي: أنفقت عليه عشر سنين، وقال الصبي، بل خمس سنين، فالقول: قول الوصي في أحد الوجهين، وهو قول أبي سعيد الاصطخري، كما لو اختلفا في قدر النفقة.

والوجه الثاني: أن القول قول الصبي (٢)، وعليه أكثر أصحابنا.

وإن اختلفا في دفع المال إليه، فادعى الوصي أنه دفعه إليه، وأنكر الصبي ذلك ففيه وجهان:

أحدهما: وهو المنصوص عليه، أن القول: قول الصبي (٣).

والثاني: أن القول: قول الوصي، وهو قول أبي حنيفة.

ويجب له الكسوة بالمعروف.

وقيل: يجب له مثل كسوة أبيه.


(١) إذا اختلفا في النفقة: فقال الوصي: أنفقت عليك، وقال الصبي: لم تنفق علي، فالقول: قول الوصي، لأنه أمين، وتعذر عليه إقامة البينة على النفقة.
وإذا اختلفا في قدر النفقة: فقال الوصي: أنفقت عليك في كل سنة مائة دينار وقال الصبي: بل أنفقت علي خمسين دينارًا، فإن كل ما يدعيه الوصي النفقة بالمعروف فالقول قوله، لأنه أمين، وإن كان أكثر من النفقة بالمعروف، فعليه الضمان، لأنه فرط في الزيادة/ المهذب ١: ٤٧١.
(٢) لأنه اختلاف في مدة، الأصل عدمها.
(٣) لأنه لم يأتمنه على حفظ المال، فلم يقبل قوله عليه كالمودع إذا ادعى دفع الوديعة إلى وارث المودع، والملتقط إذا ادعى دفع اللقطة إلى مالكها/ المهذب ١: ٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>