للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اختلف الأب (أو الجد) (١)، والصبى في قدر النفقة، فالقول: قول الأب، والجد مع يمينهما.

وحكي فيه وجه آخر: أن اليمين مستحبة.

فإن بلغ رشيدًا، (والوصي) (٢) وصي الأب، والجد، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الحجر ينفك عنه من غير حكم، كما ينفك في حق الأب، والجد.

والثاني: أنه لا ينفك إلا بحكم، كأمين الحاكم.

فإن أوصى إليه (فقال) (٣) ضع ثلثي فيمن شئت لم يجز أن يضعه في نفسه.

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.

ولا يجوز للوصي أن يبيع مال الصبي من نفسه.

وقال أبو حنيفة: إذا كان بأكثر من ثمن المثل، جاز، ولا يجوز بثمن المثل.

فإن أوصى لرجل بعبده، وقيمته مائة، وسدس ماله لآخر، وماله خمسمائة درهم، فقد حكى أبو العباس بن سريج فيها قولين:

أحدهما: أن العبد بين الموصى له بالعبد، وبين الموصى له بالسدس على سبعة أسهم، لأن السدس (إذا ضم إلى الكل صار) (٤) سبعه، فيأخذ الموصى له بالعبد ستة أسباعه.


(١) (أو الجد): في ب، جـ وفي أوالجد.
(٢) (والوصي): في ب وفي أ، جـ والولي.
(٣) (فقال) في أ، ب وفي جـ وقال.
(٤) (إذا ضم إلى الكل صار): في ب، جـ وفي أضمن لكل، مضار.

<<  <  ج: ص:  >  >>