للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والموصى له بالسدس سبعه، ثم يعود الموصى له بالسدس إلى الأربعمائة الباقية من المال، فيأخذ سدسها، وذلك ستة وستون درهمًا (وثلثا) (١) درهم، فإذا ضم ذلك إلى قيمة العبد وهو مائة، صار مائة وستة وستين وثلثي درهم، وذلك ثلث المال.

والقول الثاني: أن خمسة أسداس العبد، يختص بها الموصى له بالعبد، والسدس الباقي يكون بين الموصى له بالعبد، والموصى له بالسدس نصفين، فيصير العبد بينهما على اثني عشر سهمًا، للموصى له بالعبد، أحد عشر سهمًا، وللموصى له بالسدس (سهم) (٢).

(ثم يعود الموصى له بالسدس) (٣) فيأخذ سدس الأربعمائة، ولكل واحد من القولين وجه، والأول أشبه.

إذا أوصى إلى رجل في قضاء دينه، أو مال أولاده، فاحتاج إلى (بيع) (٤)، بيع (بعض) (٥) التركة لقضاء الدين، أو مصلحة الأيتام، لم يجز أن يبيع نصيب الكبار معه.

وقال أبو حنيفة: إن كان في بيع الجميع (توفير للثمن) (٦) جاز له بيع الجميع. (ولا يجوز) (٧) أن يوصي الأب في أموال أولاده، وهناك جد من أهل النظر. وقال أبو حنيفة: يجوز.


(١) (وثلثا): في ب وفي أ، جـ وثلثه.
(٢) (سهم): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٣) (ثم يعود الموصى له بالسدس): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (بيع): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (بعض): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (توفير للثمن): في أ، ب وفي جـ توفير الثمن.
(٧) (ولا يجوز): في أ، جـ وفي ب لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>