للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا اعتقل لسان المريض، وكانت له إشارة مفهومة، فأوصا بوصايا، قامت إشارته مقام عبارته فيها (١).

وقال أبو حنيفة: إن كان مأيوسًا من نطقه، صحت وصيته بالإشارة، وذلك بأن يمضي عليه سنة، وهو على تلك الصفة.

إذا قضى بعض غرمائه ديونهم في حال المرض، لم يكن لباقي الغرماء مزاحمتهم فيه.

ومن أصحابنا من قال: لهم استرجاع ذلك، ومزاحمتهم فيه، وهو قول أبي حنيفة.

إذا أوصى إلى رجل أن يشتري عبد (زيد بألف درهم) (٢) ويعتقه عنه، فاشتراه الوصي بخمسمائة، وأعتقه عنه، والبائع (لم يعلم) (٣) بالوصية، فإنه إن كان العبد يساوي ألفًا، فليس فيه وصية، فيرد خمسمائة إلى الورثة، وإن كان العبد يساوي خمسمائة، فقد (أوصى) (٤) له بخمس مائة، فيسلم إليه.

وعن أحمد أنه قال: يرجع إلى (الورثة) (٥).

وعن إسحاق أنه قال: يصرف إلى (المعتق) (٦).


(١) قال الأذرعي: والأقرب أنه لا تجوز الوصية لأخرس وإن فهمت إشارته، قال ابن شهبة: وفيه نظر، وهذا النظر هو الظاهر/ مغني المحتاج ٣: ٧٤ - ٧٥.
(٢) (زيد بألف درهم): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (لم يعلم): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٤) (أوصى له): في جـ وفي أ، ب وصى له.
(٥) (الورثة): في ب، جـ وفي أورثته.
(٦) (المعتق): في ب وفي أ، جـ العتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>