للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أوصى أن يعتق عنه (بمائة) (١) فعجز الثلث (عن) (٢) احتمال عبد قيمته مائة فإنه يشتري (عبدًا) (٣) يحتمله الثلث، ويعتق عنه.

وقال أبو حنيفة: تبطل الوصية.

(وإذا) (٤) أعتق في مرض موته (ثم حابى) (٥)، ووهب، قدم العتق، وقال أبو حنيفة: (سوى) (٦) بينهما.

إذا وجد منه في مرضه (عطيتان) (٧) منجَّزتان من جنس واحد، بأن وهب وأقبض، ثم وهبه وقبض (وأقبض أو أعتق) (٨) ثم أعتق، وضاق الثلث عنهما، قدم الأسبق.

وقال أبو حنيفة: (سوى) (٩) بينهما.


(١) (بمائة): في ب، جـ وفي أمائه.
(٢) (عن): في أ، جـ وفي ب من.
(٣) (عبدًا): في ب، وفي أ، جـ عبد.
(٤) (وإذا): في أ، جـ وفي ب إذا.
(٥) (ثم حابى): في ب، جـ وفي أجابر وثم ساقطة.
(٦) (سوى): في أ، جـ وفي ب يسوي/ قال أبو حنيفة: الجميع سواء، إذا كانت من جنس واحد، وإن كانت من أجناس، وكانت المحاباة متقدمة قدمت، وإن تأخرت سوِّي بينهما، وبين العتق، وإنما كان كذلك، لأن المحاباة حق آدمي على وجه المعارضة، فقدمت إذا تقدمت كقضاء الدين، وإذا تساوى جنسها سوِّي بينهما، لأنها عطايا من جنس واحد، تعتبر من الثلث، فسوِّي بينهما، كالوصية./ المغني لابن قدامة ٦: ١٩٤.
(٧) (عطيتان): في ب، جـ وفي أغير واضحة.
(٨) (وأقبض أو أعتق): في ب، جـ وفي أوقبض وعتق.
(٩) (سوى): في أ، جـ وفي ب يسوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>