(٢) (وترك): في أ، ب وفي جـ وخلف. (٣) (بثلث): في ب، جـ وفي أفي ثلث. (٤) (يلزمه): في ب، جـ وفي أيلزم ثلث. (٥) (بغير إذنه إلا دين يقضى عنه): ساقطة من ب وكرر وصدقه. . . . (٦) (أما الدين: فالدليل عليه ما روي أن امرأة من خثعم سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحج عن أبيها فأذن لها فقالت: أينفعه ذلك؟ قال: نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه/ النسائي ٥: ٨٩. رواه أصحاب الكتب الستة، وأحمد في مسنده عن ابن عباس، وأخرجه أحمد والترمذي وصححه، والبيهقي من حديث علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. وعن عبد اللَّه بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن =