للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يجب على الحاكم الاستكشاف عن حال وصي الأب؟ فيه وجهان:

أحدهما: (لا يجب) (١)، كما لا يجب الاستكشاف عن حال أمين الحكم.

والثاني: يجب.

إذا مات رجل (ترك) (٢) ابنين، فادعى رجل أن أباهما أوصى له (بثلث) (٣) ماله، فصدقه أحدهما، وكذبه الآخر وحلف، ففيما يلزم المصدق وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه ثلث حصته، وهو سدس جميع المال.

والثاني: (يلزمه) (٤) جميع المال، ذكره في الحاوي، وخرجه من القولين في الدين، وليس بشيء.

ولا يلحق الميت مما يفعل عنه بعد موته (بغير إذنه، إلا دين يقضى عنه) (٥) وصدقة يتصدق بها عنه، أو دعاء يدعى له (٦).


(١) (لا يجب): في ب، جـ وفي أأنه لا يجب.
(٢) (وترك): في أ، ب وفي جـ وخلف.
(٣) (بثلث): في ب، جـ وفي أفي ثلث.
(٤) (يلزمه): في ب، جـ وفي أيلزم ثلث.
(٥) (بغير إذنه إلا دين يقضى عنه): ساقطة من ب وكرر وصدقه. . . .
(٦) (أما الدين: فالدليل عليه ما روي أن امرأة من خثعم سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحج عن أبيها فأذن لها فقالت: أينفعه ذلك؟ قال: نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه/ النسائي ٥: ٨٩.
رواه أصحاب الكتب الستة، وأحمد في مسنده عن ابن عباس، وأخرجه أحمد والترمذي وصححه، والبيهقي من حديث علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. وعن عبد اللَّه بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>