وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صالح. وعن ابن عباس أيضًا: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان ذلك دين أكنت قاضيته، أقضوا اللَّه فاللَّه أحق بالوفاء./ رواه البخاري والنسائي بمعناه. صحيح البخاري ٢: ٣١٨ وعند أحمد ورواية أخرى للبخاري بنحو ذلك، وفيها قال: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا، وشبهه بالدين. وروى الدارقطني عن ابن عباس: أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه. . . / المجموع ١٥: ١٥٥ - ١٥٦. أما الصدقة: فالدليل عليها ما روى ابن عباس: أن رجلًا قال للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن أمه توفيت أفينفعها أن أتصدق عنها فقال: نعم قال: فإن لي مخرفًا (الحديقة من العنب أو النخل) فأشهدك أنني قد تصدقت به عنها، / صحيح البخاري ٢: ١٢٩ فقد رواه البخاري والترمذي، وأبو داود، والنسائي. وقد ورد اسم الرجل الذي سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في رواية البخاري أنه سعد بن عبادة، ويؤيد ذلك: أن أحمد والنسائي أخرجا حديثًا عن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء سنن النسائي ٦: ٢١٣، قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة./ المجموع ١٥: ١٥٦. وأما الدعاء: فالدليل عليه قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} سورة آل عمران: ١٤٧ فأثنى اللَّه عز وجل عليهم بالدعاء لإخوانهم من الموتى./ المهذب ١: ٤٧١.