للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم، قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزىء ذلك عنه؟ قال: نعم. قال: فأحجج عنه/ رواه أحمد والنسائي بمعناه. سنن النسائي ٥: ٨٩.
وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صالح.
وعن ابن عباس أيضًا: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان ذلك دين أكنت قاضيته، أقضوا اللَّه فاللَّه أحق بالوفاء./ رواه البخاري والنسائي بمعناه. صحيح البخاري ٢: ٣١٨ وعند أحمد ورواية أخرى للبخاري بنحو ذلك، وفيها قال: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا، وشبهه بالدين. وروى الدارقطني عن ابن عباس: أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه. . . / المجموع ١٥: ١٥٥ - ١٥٦.
أما الصدقة: فالدليل عليها ما روى ابن عباس: أن رجلًا قال للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن أمه توفيت أفينفعها أن أتصدق عنها فقال: نعم قال: فإن لي مخرفًا (الحديقة من العنب أو النخل) فأشهدك أنني قد تصدقت به عنها، / صحيح البخاري ٢: ١٢٩ فقد رواه البخاري والترمذي، وأبو داود، والنسائي. وقد ورد اسم الرجل الذي سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في رواية البخاري أنه سعد بن عبادة، ويؤيد ذلك: أن أحمد والنسائي أخرجا حديثًا عن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء سنن النسائي ٦: ٢١٣، قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة./ المجموع ١٥: ١٥٦.
وأما الدعاء: فالدليل عليه قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} سورة آل عمران: ١٤٧ فأثنى اللَّه عز وجل عليهم بالدعاء لإخوانهم من الموتى./ المهذب ١: ٤٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>