للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي في الحاوي عن بعض (أهل الكلام: إن الميت) (١) لا يلحقه بعد موته ثواب.

فأما ما سوى ذلك من القرب، كقراءة القرآن وغيرها، فلا يلحق الميت (٢).

وقال أحمد: يلحقه ثواب ذلك.

وحكي في الحاوي عن عطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه: جواز الصلاة (عن) (٣) الميت، وهو قول شاذ.

واختلف أصحابنا فيمن مات، وعليه كفارة يمين، فأعتق عنه. فمنهم من قال: لا يقع عنه، كما لو أعتق عنه من ماله (٤).

ومنهم من قال: يقع عنه، ويثبت ولاؤه له (٥).


(١) (أهل الكلام: إن الميت): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) أي ثوابها لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) نيل الأوطار ٦: ٢٢ فقد رواه مسلم، وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، ولفظ مسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). صحيح مسلم ١١: ٨٥.
(٣) (عن): في ب، جـ وفي أعلى.
(٤) بل يكون الإعتاق للمعتق، لأن العتق غير متحتم على الميت، لأنه كان يجوز له تركه إلى غيره، فلم يقع عنه، كما لو تطوع بالعتق عنه في غير الكفارة/ المهذب ١: ٤٧١.
(٥) لأنه لو أعتق في حياته، سقط به الفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>