للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يدرك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة الإِمام.

وقال طاوس: لا تدرك الجمعة (إلَّا) (١) بإدراك (الخطبتين) (٢) أيضًا.

فإن أدرك مسبوق مع الإِمام ركعة، ثم خرج الوقت، أتمها ظهرًا.

وقال ابن الحداد: يتمها جمعة.

وحكى عن مالك أنه قال: يجوز أن ييتدىء (الجمعة) (٣) بعد دخول وقت العصر، بتاء على أصله.


(١) (إلا): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٢) (الخطبتين): في ب، جـ، وفي أ: الخطبة.
(٣) (الجمعة): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>