للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وضعت) (١) عليه الجمعة (فإنا رتبنا) (٢) الجمعة في حقه على ركعة محسوبة من الظهر، وإنما تبنى الظهر على الجمعة.

(قال الشيخ الإِمام) (٣): وعندي: أن هذا سهو، فإن المأموم في هذا الموضع ينوي الجمعة، ولا يجوز أن ينوي الظهر.

ولو بني هذا على اختلاف الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب رحمهما اللَّه في فرع (في) (٤) الزحام، وذلك إذا زحم المأموم عن السجود في الركعة الأولى، فزال الزحام والإِمام قائم، فسجد وتابعه في الثانية وركع معه، ثم زحم عن السجود فيها، فأتى بالسجود وهو في التشهد.

فاختار القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه يدرك الجمعة.

وقال الشيخ أبو حامد: لا يدركها لأنها ركعة ملفقة، وها هنا المأموم في بعضها في حكم (إمامته) (٥) والبعض على حقيقة المتابعة.

فإن أدرك مسبوق مع الإِمام ركعة (قائمة) (٦)، فإنه يدرك الجمعة وإن أدرك دون الركعة، لم يكن مدركًا لها، وصلى الظهر أربعًا، وهو قول الزهري، وأحمد، ومالك، ومحمد بن الحسن.


(١) (وضعت): في ب، جـ، وفي أ: وضع.
(٢) (فإنا رتبنا): غير واضحة في أ، ب، وفي جـ: واضحة بهذا الشكل.
(٣) (قال الشيخ الإِمام): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.
(٤) (في): في جـ.
(٥) (إمامته): في ب، جـ، وفي أ: إقامته وهذا تصحيف.
(٦) (قائمة): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>