للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من يقول: تجوز في الساعة السادسة.

فإن شرع في الجمعة، في وقتها، ثم خرج الوقت وهو فيها، أتمها ظهرًا.

وخرج القاضي حسين فى المسألة قولًا آخر: (أنه) (١) لا يتمها ظهرًا.

وهل تبطل، (أم) (٢) تنقلب نفلًا؟ فيه (وجهان) (٣) كمن غير النية من الفرض إلى النفل.

وقال أحمد: يتمها جمعة.

وقال أبو حنيفة: تبطل (صلاته) (٤) بخروج الوقت، ويبتدىء الظهر.

إذا نسي الإِمام سجدة من الركعة الأولى من الجمعة، وقام إلى الثانية، فأدركه مأموم فيها وصلاها معه، ثم قام الإِمام إلى ثالثة لما تذكر سهوه، ولم يتشهد، فإن المأموم يقوم معه، ويصلي الركعة، وتحصل له الجمعة.

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه (وقال: هذا) (٥) بالعكس مما


(١) (أنه): في ب، جـ، وفي أ: أنها.
(٢) (أم): في أ، ب، وفي جـ: أو.
(٣) (وجهان): في ب.
(٤) (صلاته): في أ، ب، وفي جـ: الصلاة.
(٥) (وقال: هذا): في ب، جـ، وفي أ: وهذا بالعكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>