للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخرج المزني رحمه اللَّه قولين آخرين:

أحدهما: أنه يتمها جمعة، وإن بقي وحده.

والثاني: أنه إن كان قد صلى ركعة، ثم انفضوا عنه، أتمها جمعة.

فمن أصحابنا: من لم يثبت هذين القولين.

وقال أبو حنيفة: (إن) (١) انفضوا عنه، وقد صلى ركعة، وسجد فيها سجدة، أتمها جمعة.

وقال مالك: إن انفضوا عنه بعد ما صلى ركعة بسجدتيها، أتمها جمعة.

وقال أبو يوسف ومحمد: إن انفضوا عنه بعدما أحرم بها، أتمها جمعة.

ولا تصح الجمعة إلَّا في وقت الظهر، وكذلك (الخطبة) (٢) لها.

وقال أحمد: يجوز أن تصلي الجمعة قبل الزوال (٣).

فمن (أصحابه) (٤) من يقول: أول وقتها، وقت صلاة العيد.


(١) (إن): في أ، ب، وفي جـ: فإن.
(٢) (الخطبة): في جـ، وفي أ، ب: الخطب.
(٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعل ذلك: قال سلمة بن الأكوع: "كنا نُجمِّعُ مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء" متفق عليه، انظر "صحيح مسلم" ٦/ ١٤٨، وعن أنس: "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس" أخرجه البخاري، انظر "فتح الباري".
هذا وأن علماء الأمة اتفقوا على أن مما بعد الزوال وقت للجمعة، وإنما الخلاف فيما قبله، انظر "المغني" لابن قدامة المقدسي ٢/ ٢١٨، ٢١٩.
(٤) (أصحابه): في ب، جـ، وهو الصحيح، وفي أ: أصحابنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>