للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة، والثوري: تنعقد بأربعة.

فإن اجتمع أربعون عبدًا، أو أربعون مسافرًا، وأقاموا الجمعة، لم تصح.

وقال أبو حنيفة: يصح إذا كانوا في موضع الجمعة.

وهل تنعقد الجمعة بمقيمين غير متوطنين؟ فيه وجهان:

قال أبو علي بن أبي هريرة: تنعقد.

وقال أبو إسحاق: لا تنعقد.

فإن أحرموا بالعدد، ثم انفضوا عنه، ففيه ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه إن نقص العدد عن أربعين، أتمها ظهرًا، وهو قول أحمد (١)، وهو الأظهر.

والثاني: أنه إن بقي معه اثنان، أتمها جمعة (٢).

والثالث: أنه إن بقي معه واحد، أتمها جمعة (٣).


(١) لأن العدد شرط عند الشافعية والحنابلة، فشرط في جميعها كالوقت، "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢١٨.
(٢) لأنهم يصيرون ثلاثة، وذلك جمع مطلق، فأشبه الأربعين.
(٣) لأن الإثنين جماعة، وخرج المزني قولين آخرين: أحدهما: إن بقي وحده، جاز أن يتم الجمعة كما قال الشافعي في إمام يحرم بالجمعة، ثم أحدث: أنهم يتمون صلاتهم وحدانًا ركعتين.
والثاني: أنه إن كان صلى ركعة ثم انفضوا، أتم الجمعة، وإن انفضوا قبل الركعة، لم يتم الجمعة، المسبوق فإذا أدرك مع الإمام ركعة، أتم الجمعة، وإن لم يدرك ركعة أتم الظهر، "المهذب" للشيرازي.

<<  <  ج: ص:  >  >>