للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحصل فيها قولان:

وقال أبو ثور: الجمعة كسائر الصلوات إلا أنه يعتبر (لها) (١) خطبة، فمتى كان هناك مأموم وخطيب أقيمت الجمعة.

فإن خرج أهل البلد إلى خارج المصر، فأقاموا الجمعة، لم تصح.

وقال أبو حنيفة: (تصح) (٢) إذا كان قريبًا من البلد، كمصلى العيد.

ولا تنعقد الجمعة إلَّا بأربعين نفسًا من الرجال، أحرارًا، مقيمين في الموضع، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وأحمد (٣).

وقال مالك: تنعقد بما دون الأربعين.

وقال ربيعة: تنعقد الجمعة باثني عشر رجلًا.

وقال الحسن بن صالح: تنعقد باثنين كالجماعة في سائر الصلوات.

وقال الأوزاعي، وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة.

وحكي في "الحاوي" عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه لا تصح الجمعة حتى يكون العدد زائدًا على أربعين.


(١) (لها): في أ، جـ، وفي ب: لم.
(٢) (تصح): في ب، جـ، وفي أ: يصح.
(٣) لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: "مضت السنة أن في كل ثلاثة إمامًا، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة، وأضحى، وفطرًا" وهذا ضعيف، وقد استدل به الشافعية والحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>