للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظهور الإِمام وأذان المؤذن غير أنه يصح، وبه قال أبو حنيفة (١).

وقال أحمد، ومالك، وداود: لا يصح البيع.

ولا يحرم الكلام قبل افتتاح الإِمام (الخطبة) (٢)، وفي الجلوس بين الخطبتين، وإذا فرغ الإِمام من الخطبة إلى أن يشرع في الصلاة، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: يحرم الكلام في جميع هذه الأحوال، كما يحرم في حال الخطبة، وكما يحرم التنفل فيها.

ولا تصح الجمعة إلَّا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة، من بلد، أو قرية (٣).

وقال أبو حنيفة: لا تصح إلَّا في مصر جامع (٤)، ولا تجب الجمعة على أهل الخيام، والمظال.

وقال في البيوطي: تجب عليهم إذا كانوا مقيمين فيها، لا يظعنون عنها شتاء، ولا صيفًا.


(١) لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}.
(٢) (الخطبة): في جـ، وفي أ: والخطبة.
(٣) والدليل: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه لم يفعلوها في الصحراء مع تطاول الأزمان وتكرر فعلها بخلاف العيد، وقد قال جمع: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، "المجموع" ٤/ ٣٧٥.
(٤) لقوله عليه السلام: "لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا فى مصر جامع" والمصر الجامع: كل موضع له أمير، وقاض ينفذ الأحكام، انظر "الهداية" مع "فتح القدير" ١/ ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>