للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح: أنها لا تجزيهم على قوله الجديد.

ومن أصحابنا من قال: إذا أحرم بالظهر بعد فوات إدراك الجمعة، وذلك بفوات الركوع من الركعة الثانية، وقبل (فراغ) (١) الإِمام منها، جاز ذلك.

وظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه: (يقتضي) (٢) أن لا يجوز الإِحرام بها، إلا بعد فراغ الإِمام من الجمعة، والمعنى: (يقتضي) (٣) ما ذكره الأول.

ومن كان من أهل فرض الجمعة، وأراد السفر، ولم يخف فوات الرفقة، لم يجز (له) (٤) بعد الزوال (٥)، وهل يجوز قبل الزوال؟ فيه قولان:

أصحهما: لا يجوز، وهو قول أحمد، قال: إلَّا أن يكون سفر جهاد، ويروى عن عبد اللَّه بن عمر، وعائشة رضي اللَّه عنهم.

وقال في القديم: يجوز، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأصحابه.

وأما البيع بعد الزوال، وقبل ظهور الإِمام، فمكروه، ويحرم بعد


(١) (فراغ): في أب، وفي جـ: الفراغ.
(٢) (يقتضي): في ب، جـ، وفي أ: ينبغي.
(٣) (يقتضي): وفي أ: يقيض.
(٤) (له): ساقطة من أ.
(٥) لأن الفرض قد توجه عليه، فلا يجوز تفويته بالسفر، وإن كان يخاف فوت السفر، جاز له ترك الجمعة، لأنه ينقطع عن الصحبة فيتضرر، "المهذب مع المجموع" ٤/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>