للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أصحابنا: هذا يقتضي أن يكون ذلك في حق من يخفى عذره، فأما من كان عذره ظاهرًا، فلا يستحب له إخفاؤها.

ومن أصحابنا من قال: يكره لهم إظهارها بكل حال، والمذهب الأول.

فإن صلى المعذور ظهره، ثم حضر الجمعة فصلاها، فالأولى فرض، والجمعة تطوع.

(وقال) (١) الشافعي رحمه اللَّه في القديم: يحتسب اللَّه له بأيهما شاء.

وقال أبو حنيفة: يبطل ظهره بالسعي إلى الجمعة.

ومن كان من أهل فرض الجمعة، لا يجوز له فعل الظهر، قبل فوات الجمعة، فإن صلى الظهر قبل فعل الإِمام الجمعة، لم تصح في أصح القولين، وهو قوله الجديد، وبه قال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين، وإسحاق وزفر.

وقال في القديم: يصح ظهره، وهو قول أبي حنيفة، وأصل الفرض عنده الظهر في يوم الجمعة، ويلزمه السعي إلى الجمعة، فإذا سعى إلى الجمعة (بطلت ظهره) (٢).

وقال أبو يوسف ومحمد: تبطل بالإِحرام بالجمعة، لا بنفس السعي.

وقال أبو إسحاق المروزي: إذا اتفق أهل بلد على ترك الجمعة، وفعل الظهر، أثموا وتجزيهم.


(١) (وقال): في أ، ب، وفي جـ: قال.
(٢) (بطلت ظهره): على تقدير محذوف أي بطلت صلاة ظهره.

<<  <  ج: ص:  >  >>