للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى طريقة أبي حامد: تجب الجمعة على القرية العالية، ولا تجب على المستفلة، وقد بينا الصحيح.

فإن اتفق يوم عيد (في يوم) (١) جمعة، فحضر أهل السواد، وصلوا العيد، جاز أن ينصرفوا، ويتركوا الجمعة.

ومن أصحابنا من قال: تجب عليهم الجمعة، ولا يسقط فرض الجمعة بفعل صلاة العيد.

وقال أحمد: يسقط فرض الجمعة بصلاة العيد، ويصلى الظهر.

وقال عطاء: يسقط الظهر والجمعة جميعًا في هذا اليوم بفعل صلاة العيد.

ومن لا جمعة عليه مخير بين فعل الجمعة والظهر، فإن صلى الظهر ثم زال عذره، والوقت باق، لم تجب عليه الجمعة.

وقال ابن الحداد: إذا صلى الصبي (الصبح) (٢)، ثم بلغ، وجب عليه حضور الجمعة.

ويستحب لأرباب الأعذار، أن يؤخروا فعل الظهر إلى أن تفوت الجمعة، ثم يصلونها جماعة.

وقال أبو حنيفة: يكره لهم فعلها في جماعة.

قال الشافعي رحمه اللَّه: واجب لهم إخفاؤها، لأن لا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإِمام.


(١) (في يوم): في أ، ب، وفي جـ: يوم فقط وفي ساقطة.
(٢) (الصبح): في ب، وفي أ: الظهر، أما إذا بلغ بعد صلاة الظهر وقبل خروج وقتها، وجب عليه صلاة الجمعة، واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>