للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة. ولو كانت في واد لا تسمع لاستفالها ولو كانت في مستوى من الأرض لسمعت، وجب عليهم الجمعة.

وذكر الشيخ أبو حامد: أن من سمع النداء (لعلوه) (١)، تجب عليه الجمعة، ومن لم يسمع لاستفالة لا جمعة عليه.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: والذي (ذكره) (٢) القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه أشبه.

وذكر القاضي حسين: إذا كانت قرية على جبل تقام فيها الجمعة، وبحذائها قرية على جبل آخر تسمع النداء من القرية الأخرى، وبين الجبلين في الوادي قرية لا تسمع النداء، فعلى التي تسمع النداء حضور (الجمعة) (٣)، وأما التي في الوادي بينهما، (ففيها) (٤) وجهان:

أحدهما: لا تجب.

والثاني: تجب، وهذه الطريقة عندي خارجة عن الطريقين المتقدمين، لأن على طريقة القاضي أبي الطيب، لا تجب الجمعة على (القرية) (٥) التي تسمع النداء لعلوها على الجبل.

ولو كانت على استواء لم تسمع، ويجب على القرية التي في الوادي إذا كانت على مسافة لو كانت على استواء لسمعت.


(١) (لعلوه): في ب، وفي أ: لعلو، وفي جـ: الصلاة تجب.
(٢) (ذكره): في أ، ب، وفي جـ: ذكر.
(٣) (الجمعة): في ب، جـ، وفي أ: الجماعة.
(٤) (ففيها): في ب، وفي أ، جـ: فيها.
(٥) (القرية): ساقطة من ب، جـ، وموجودة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>