للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة بسماع النداء.

قال الشافعي رحمه اللَّه: في بلوغ النداء، وتكون الأصوات هادئة، والرياح ساكنة، والمنادي صيتًا، ومن ليس بأصم مستمعًا، ويعتبر أن يقف في طرف البلد، وقيل: في وسطه. وقيل: في الموضع (الذي) (١) تقام فيه الجمعة. ولا يعتبر أن يصعد على منارة، أو (سور) (٢).

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: سمعت (شيوخنا) (٣) يقولون: إلَّا بطبرستان، فإنها مبنية بين غياض وأشجار، تمنع بلوغ الصوت.

ويعتبر استواء الأرض، فلو كانت قرية على تلة جبل تُسمع النداء لعلوها، ولو كانت على مستوى من الأرض، لم تسمع لم يجب عليهم


= لأنه كانت له هرة صغيرة يحملها معه، كان من أهل الصفة، أسلم عام خيبر، وشهدها مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم لزمه ثلاث سنين، وواظب عليه راغبًا في العلم، راضيًا بشبع بطنه، وكان يدور معه حيث دار، ويحضر ما لا يحضره أحد منهم، لملازمته النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
روى البخاري عنه: قال: يا رسول اللَّه أسمع منك أشياء فلا أحفظها، قال: أبسط ردائك، فبسطه، فبسط حديثًا كثيرًا، ثم قال أضممه، فما نسيت شيئًا حدثني به"، توفي سنة تسع أو ثمان، أو سبع وخمسين، وهو ابن ثمان وسبعين سنة بالمدينة أو بالعقيق، "مفتاح السعادة ومصباح السيادة" ٢/ ٧٠ - ٧١، و"غاية النهاية في طبقات القراء" للجزري ١/ ٣٧٠، وانظر كتابنا "نظرية الغرر في الشريعة الإِسلامية" ٢/ ٣٣٦، ٣٣٧.
(١) (الذي): في أ، جـ، وفي ب: التي، وفي جـ: الذي يقام.
(٢) (سور): في أ، ب، وفي جـ: سورة.
(٣) (شيوخنا): في ب، جـ، وفي أ: شيوخًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>