للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قائد، لزمه، وليس بصحيح، وذكر أيضًا: (أن) (١) من لا يقدر على المشي لزمانة، أو كبر سن، إذا قدر على من يحمله إلى الجامع، لزمه القصد إليه، وليس بصحيح.

ومن كان خارج المصر في موضع لا تجب فيه الجمعة، وسمع النداء من المصر، لزمه القصد إلى الجمعة، وبه قال مالك، وأحمد (٢)، غير أن مالكًا قدر ذلك بثلاثة أميال.

وحكي عن الزهري: أنه قدره بستة أميال.

وعن ربيعة (٣): أنه قدره بأربعة أميال.

وقال أبو يوسف وأبو ثور: تجب الجمعة على من يؤويه الليل إلى منزله، ويروى ذلك عن عبد اللَّه بن عمر، وأنس، وأبي هريرة (٤).


(١) (أن): في ب، جـ، وفي أ: أنه.
(٢) لما روى عبد اللَّه بن عمرو: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الجمعة على من سمع النداء" رواه أبو داود وغيره، قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على عبد اللَّه بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة: انظر "سنن أبي داود" ١/ ٢٤٣.
هذا ولا اعتبار في سماع النداء: أن يقف المؤذن في طرف البلد، والأصوات هادئة، والريح ساكنة وهو مستمع، فإذا سمع لزمه، وإن لم يسمع لم يلزمه "المهذب" للشيرازي مع "المجموع" ٤/ ٣٥٥.
(٣) ربيعة: هو أبو عثمان بن أبي عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن إسمه فروخ، وهو مولى تيم بن مرة، ويعرف بربيعة الرأي: أدرك من الصحابة: أنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وعامة التابعين، قال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما رأيت أحدًا أفطن من ربيعة، وقال أسوار ابن عبد اللَّه العنبري: ما رأيت أحدًا أعلم من ربيعة الرأي، فقيل له: ولا الحسن وابن سيرين؟ فقال: ولا الحسن وابن سيرين، مات سنة ١٣٦ هـ، "طبقات الفقهاء" للشيرازي.
(٤) أبو هريرة: أبو عبد الرحمن بن صخر، وغلبت عليه كنيته، وسمي بأبي هريرة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>