للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة فرض على الأعيان (١)، وغلط بعض أصحابنا فحكى: أنها فرض على الكفاية، وليس بشيء. ولا تجب الجمعة على مسافر.

وقال الزهري والنخعي: تجب الجمعة على المسافر إذا سمع النداء.

ولا جمعة على العبد، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.

وقال داود: تجب عليه الجمعة.

وعن أحمد: فيه روايتان.

وقال الحسن البصري وقتادة: تجب الجمعة على العبد الذي يؤدي الضريبة.

ولا جمعة على الأعمى، إذا لم يقدر على من يقوده، وإن كان له من يقوده، وجبت عليه.

وذكر القاضي حسين: أنه إذا كان يحسن المشي بالعصا من غير


= الجمعة. وهذا الحديث إسناده ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد اللَّه ابن محمد العدوي، انظر "ابن ماجة" ١/ ٣٤٣.
وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة" وزاد مالك في "الموطأ" وأبو داود وغيرهما بأسانيد على شرط البخاري ومسلم: "وفيه تيب عليه، وفيه مات، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين يصبح حتى تطلع الشمس شفقًا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل اللَّه شيئًا إلا أعطاه إياه"، "تنوير الحوالك" ١/ ١٣١.
(١) الأعيان: أي على كل مكلف غير أصحاب الأعذار المذكورين.

<<  <  ج: ص:  >  >>