للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي اشتراط الطهارة، فيهما قولان:

أصحهما: أنها شرط.

والثاني: لا تشترط، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي حنيفة (١).

وذكر القاضي حسين: أن ذلك (يبتنى) (٢) على أن الخطبتين بدل (عن) (٣) الركعتين، وفيه طريقان، ويعود الخلاف إلى أن الجمعة ظهر مقصورة، (وهذا) (٤) بناء فاسد.

فيحمد اللَّه تعالى في الخطبة الأولى، ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويوصي بتقوى اللَّه ويقرأ آية، ويحمد اللَّه تعالى في الثانية، ويصلي على رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويوصي بتقوى اللَّه، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات (٥).


= حنيفة، لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام، انظر "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢٢٤، وانظر "الهداية" مع "فتح القدير" ١/ ٤١٤.
(١) لأنه لو افتفر إلى الطهارة، لافتقر إلى استقبال القبلة كالصلاة.
(٢) (يبتنى): في أ، وفي ب: مبني، وفي جـ: يبنى.
(٣) (ن): في ب، جـ، وفي أ: على.
(٤) (وهذا): في جـ، وفي أ، ب: وهو.
(٥) لما روى جابر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب يوم الجمعة، فحمد اللَّه تعالى، وأثنى عليه، ثم يقول على أثر ذلك، وقد علا صوته، واشتد غضبه واحمرت وجنتاه، كأنه منذر جيش، ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم يقول: إن أفضل الحديث كتاب اللَّه، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، من ترك مالًا فلورثثه، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإليّ" رواه مسلم وجابر هذا هو جابر بن عبد اللَّه، لا جابر ابن سمرة، انظر "صحيح مسلم" ٦/ ١٥٣، ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>