للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهل تجب القراءة في الخطبتين؟ فيه وجهان:

أحدهما: (تجب فيهما) (١).

وفي الثاني: تجب في إحداهما: وفي أيهما قرأ جاز.

ومن أصحابنا من قال في القراءة قول آخر: إنها غير واجبة في الخطبة بحال، والدعاء للمؤمنين، والمؤمنات مستحب، وقيل: (هو) (٢) واجب، وبقولنا: قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا خطب بتسبيحة واحدة أجزأه.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه حتى يأتي بكلام يسمى خطبة في العادة (٣).

وعن مالك: روايتان.

إحداهما: أن من هلل، أو سبح، أعاد ما لم يُصَلّ.

والثانية: أنه لا يجزئه إلَّا (بما) (٤) يسمى خطبة في العرف.

وإن صعد المنبر، سلم على الناس إذا أقبل عليهم.


(١) (تجب فيهما): في ب، جـ، وفي أ: يجب فيها.
(٢) (هو): ساقطة من جـ.
(٣) واستدل أبو حنيفة في خطبة عثمان بن عفان فلما قال: الحمد للَّه أرتج عليه فقال: أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وأن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المكان مقالًا وستأتيكم الخطب من بعد وأستغفر اللَّه لي ولكم، ونزل، وصلى بهم الجمعة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه.
والصاحبان قالا: أن يأتي بكلام ليس خطبة في العرف، انظر "بدائع الصنائع" ١/ ٢٦٢، ٢٦٣.
(٤) (بما): في جـ، وفي أ: ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>