للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن مالك أنه قال: يكره ذلك.

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أن الخطبة لا تصح (إلَّا بالعربية) (١) على ظاهر المذهب إذا كان هناك من يحسنها.

وفيه وجه آخر: أنها تجوز بسائر اللغات.

ويرفع صوته بقدر ما يسمعه العدد المعتبر في الجمعة، فإن لم يسمعوا لبعدهم، أو لصمم بهم لم يجز.

وفيه وجه آخر: أنه يصح.

(قال الشيخ الإمام) (٢): وعندي: أن الصمم بهم لا يؤثر، إذا كانوا بالقرب منه بحيث (يسمعون) (٣) منه لو لم يكن بهم صمم، إذا رفع صوته على ما جرت العادة به، ولم يشترط (أحمد) (٤) في الخطبة، السمع.

فإن خطب بالعدد، ثم انفضوا عنه، وعادوا قبل الإِحرام، ولم يطل الفصل، صلى الجمعة، وإن (طال) (٥) الفصل، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: أحببت أن يبتدىء (بخطبة) (٦) ثم يصلي الجمعة، فإن لم يفعل، صلى الظهر، واختلف أصحابنا:


(١) (إلا بالعربية): في ب، جـ، وفي أ: (لا بالقرية) وهذا تصحيف.
(٢) (قال الشيخ الإِمام): ساقطة من أ، ب.
(٣) (يسمعون): في أ، جـ، وفي ب: يستمعون.
(٤) (أحمد): في أ، وفي ب، جـ: أحد والأول هو الصحيح.
(٥) (طال): في أ، ب، وفي جـ: أطال.
(٦) (بالخطبة): في جـ، وفي أ، ب: الخطبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>