للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال أبو العباس بن سريج: يجب إعادة الخطبة، ثم يصلي الجمعة بعدها، وما نقله المزني: لا نعرفه.

وقال أبو إسحاق: يستحب إعادة الخطبة، ويجب فعل الصلاة، فإن صلى بهم الظهر (جاز) (١)، بناء على أصله فيه، إذا اجتمع أهل بلد على ترك الجمعة، (وفعل) (٢) الظهر.

ومن أصحابنا من قال: يستحب إعادة الخطبة، وفعل الصلاة، على ظاهر النص، وهو قول أكثر أصحابنا.

وذكر في "الحاوي" طريقة أخرى: أنه إن كان العدد باقيًا، خطب استحبابًا، وإن كان قد زال، خطب واجبًا، ثم قال: هذا (لا وجه) (٣) له.

وإن انفضوا في أثناء الخطبة، وعادوا وقد طال الفصل، فالمذهب أنه يجب استئناف الخطبة.

ويعتبر في الخطبة، العدد المعتبر (عندنا) (٤) في الجمعة.

وعن أبي حنيفة: روايتان.

إحداهما: أنه يعتبر فيها العدد المعتبر عنده في الجمعة.

(والثانية) (٥): أنها تصح (فيه) (٦) وحده.


(١) (جاز): في أ، ب، وفي جـ: جازت.
(٢) (وفعل): في أ، ب، وفي جـ: وفعلوا.
(٣) (لا وجه): في ب، جـ، وفي أ: وجه.
(٤) (عندنا): ساقطة من أ، ب.
(٥) (والثانية): في أ، ب، وفي جـ: الثانية.
(٦) (فيه): في أ، جـ، وفي ب: عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>