للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشاة الجلالة: هى التي يكون أكثر علفها العذرة اليابسة، يكره أكلها ولا يحرم.

وقال أحمد: يحرم لحمها، ولبنها، وكذا الدجاجة، يحرم لحمها وبيضها، وتحبس وتعلف علفًا طاهرًا حتى تزول رائحة النجاسة فتحل عنده. وتزول الكراهة عندنا.

وقال بعض أهل العلم: يحبس البعير، والبقرة، أربعين يومًا، والشاة سبعة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام، وقيل: سبعة، وكذا نقول في الزروع التي تطرح فيها النجاسة (وتروى بها) (١).

وذكر في "الحاوي": إذا كان قد تغير رائحة لحمها بالنجاسة تغيرًا كثيرًا، ففي إباحة أكله وجهان: حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.

أحدهما: أنه مباح.

والثاني: أنه حرام، وعلى هذا إذا ارتضع الجدي من كلبة، أو خنزيرة حتى نبت لحمه منه، كانت إباحته على الوجهين.

ولا يحل ما يتقوى بنابه كالأسد، والنمر، والذئب (٢). وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك: يكره ذلك ولا يحرم، وكذا قال في الكلب (٣)،


(١) (وتروي بها): في ب، وفي أ: وتربى.
(٢) لقوله عز وجل: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} الأعراف: ١٥٧، والسباع من الخبائث، لأنها تأكل الجيف ولا يستطيبها العرب، لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير"، رواه مسلم بلفظه، ورواه البخاري ومسلم من رواية أبي ثعلبة الخشني، "مسلم" ١٣/ ٨٣، وأنظر "المجموع" ٩/ ١٣.
(٣) واحتج بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا =

<<  <  ج: ص:  >  >>