للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف في علة التحريم في نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السباع.

فعلل الشافعي رحمه اللَّه: بما قوي بنابه وعدا على الحيوان.

وقال أبو إسحاق من أصحابنا: هو ما كان عيشه بنابه دون غيره، ولا يأكل إلّا ما يفترس من الحيوان.

وقال أبو حنيفة: هو ما فرس بنابه، وإن لم (يبتد بالعدوى) (١) وعاش بغير نابه.

ويحرم أكل حشرات الأرض كالفأر، والخنافس، والعناكب، والوزغ، (والغطاء) (٢) واللحكاء وهي دويبة كالسمكة تسكن الرمل صيفًا، صقيلة الجلد، يعرض مقدمها، ويدق مؤخرها، إذا أحست بإنسان غاصت في الرمل (٣).

وقال مالك: يكره ذلك ولا يحرم.

ويحرم من الطير ما له مخلب، والمستخبث، كالغراب الأبقع والأسود الكبير، وفي الغداف، وهو صغير الجسم، لونه لون الرماد وجهان:

أحدهما: يحل وهو قول أبي حنيفة، وكذا غراب الزرع، ويسمى الزاغ.


= أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}، "المجموع" ٩/ ١٦.
(١) (يبتد بالعدوى): في جـ، وفي أ: يبتدي العدوى.
(٢) (والعظاء): في أ: ولعضا وهي: ملساء تشبه سام أبرص وتسمى في لغة العامة: سحلية.
(٣) اللحكاء: بضم اللام وفتح الحاء المهملة وبالمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>