للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما عدا المنصوص عليه، فإنه يرجع فيه إلى (العرب) (١) من أهل الريف والقرى (٢)، فما استطابته حل أكله، وما استخبثته، حرم أكله.

وما كان في بلاد العجم ولم يكن له شبه فيما يحل ولا فيما يحرم فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحل وهو قول أبي العباس، وأبي علي الطبري. .

والثاني: أنه لا يحل.

فأما إذا اتفق ما استطابه قوم من العرب، واستخبثه قوم، فإنه يرجع فيه إلى الأشبه، فإن استويا في الشبه، ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في الأشياء قبل الشرع، هل هي على الحظر أم على الإِباحة؟

(قال الشيخ الإِمام فخر الإِسلام رحمه اللَّه) (٣): وعندي أن هذا بناء فاسد، وينبغي أن يحرم.

وأما حيوان الماء، فالسمك (٤) منه حلال، والضفدع (٥) حرام.


(١) (العرب): في العرف في ب.
(٢) ويرجع إلى ذوي اليسار والغنى دون الاجلاف من أهل البادية والفقراء وأهل الضرورة، "المهذب" مع "المجموع" ٩/ ٢٣.
(٣) (قال الشيخ. . .) في أ، وفي ب: قال الإِمام أبو بكر، وفي جـ: قال الشيخ الإِمام رحمه اللَّه.
(٤) لما روي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان، فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال"، "المجموع" ٩/ ٢٩.
(٥) لما روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن قتل الضفدع"، رواه أبو داود بإسناد حسن، والنسائي بإسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن عثمان بن عبد اللَّه التميمي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>