للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: وكذلك النسناس، لأنه يشبه الآدمي.

قال الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: والسرطان مثله، وفيما سوى ذلك وجهان:

أحدهما: يحل.

والثاني: أن ما أكل مثله في البر، حل، وما لا يحل مثله في البر، لا يحل.

ومن أصحابنا من قال: لا يحل من حيوان الماء إلّا السمك، وما كان من جنسه، وهو قول أبي حنيفة.

- فإن قلنا: أنه يحل جميعه، فإنه يحل إذا أخرجه إلى البر وإن بقي اليوم واليومين، فإن شاء تركه حتى يموت، وإن شاء استعجل قتله، ومن قال: يحل (ما كان يحل) (١) مثله في البر، اعتبر فيه الذكاة.

وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنه لا يحل ما عدا السمك إلّا بذكاة.

ومن قال: يحل السمك، فسواء مات بسبب، أو بغير سبب، فإنه يحل، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا مات بسبب (حل) (٢)، وإن مات بغير


= "مختصر سنن أبي داود" ٨/ ١١٥، ولو حل أكله لم ينه عن قتله، "المهذب" مع "المجموع" ٩/ ٢٩.
(١) (ما كان يحل): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٢) (حل): في أ، جـ، وفي ب: يحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>