للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سبب، لم يحل، وإن مات بسبب حر الماء أو برده، فقد اختلفت الرواية عنه.

ويحل الجراد، ولا فرق بين أن يموت بسبب، وبين أن يموت (من غير سبب) (١).

وقال مالك: لا يحل إلّا إذا مات بسبب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يعتبر قطف رأسه، فإن أخذ السمك الصغار، فبلغه حيًا.

فقد قال ابن القاص: يحل.

وقال الشيخ أبو حامد: لا يحل، لأنه تهذيب له، وكذا قال: لا يحل طبخه قبل موته.

فأما إذا ضرب سمكة فانقطع منها قطعة وأفلت باقيها حيًا، هل يحل (أكل) (٢) هذه القطعة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو علي بن أبي هريرة.

أظهرهما: أنه يحل.

وإن وجد سمكة في جوف سمكة وانفصلت الداخلة (وقد) (٣) تغير لحمها، ففي إباحة أكلها وجهان:

فأما السمك الصغار الهاربي الذي يقلى من غير أن يشق جوفه،


(١) (من غير سبب): في ب، جـ، وفي أ: بغير.
(٢) (أكل): في ب، جـ، وفي أ: أكله.
(٣) (وقد): في ب، وساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>