للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد قال في "المختصر الأوسط من الحج": لا يجوز.

وقال في "الأم": يجوز.

قال أبو إسحاق: يجوز قولًا واحدًا.

وقال أبو العباس بن سريج: فيه قولان:

أصحهما: أنه لا فدية.

وإن ظهر عليه طعمه من غير لون ولا رائحة.

فمن أصحابنا من قال: لا فدية عليه.

ومنهم من قال: فيه قولان كالقولين في اللون.

ومنهم من قال: تجب به الفدية قولًا واحدًا وهو الأصح.

وقال أبو حنيفة: إذا طبخ الطيب في طعام، فلا فدية على المحرم في أكله ولا يحرم وإن ظهرت رائحته، وبه قال مالك، وعنه روايتان فيه إذا جعل الطيب في طعام أو شراب من غير أن تمسه نار.

إحداهما: عليه الفدية.

والثانية: لا فدية عليه.

والقاضي أبو الطيب: سوى بين الرائحة والطعم.

والقاضي حسين رحمه اللَّه قال: يمكن بناء القولين في اللون على القولين في النجاسة في الثوب إذا زالت الرائحة، وبقي اللون، فيه قولان:

ومن أصحابنا: من رتب الرائحة على اللون، إذا قلنا: يلزمه الفدية مع بقاء اللون، فمع بقاء الرائحة (أولى) (١)، (وإن قلنا): لا يفدى مع بقاء اللون، فمع بقاء الرائحة (وجهان) (٢)، وما ذكرناه أصح.


(١) (أولى): في ب، جـ، وفي أ: وجهان.
(٢) (وإن قلنا): (وجهان): ساقطة من أ، موجودة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>