للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أقام رب المال بينة، أنه اشتراه بمال القراض (١)، سمعت وحكم بها في أحد الوجهين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.

والثاني: لا يحكم بها، وهو اختيار القاضي أبو الحسن الماوردي، وذكر: أنه الأصح (٢).


(١) ففيه وجهان: أحدهما أنه يحكم بالبينة، لأنه لا يشتري بمال القراض إلا للقراض.
(٢) والثاني: أنه لا يحكم بها، لأنه يجوز أن يشتري لنفسه بمال القراض على وجه التعدي، فلا يكون للقراض لبطلان البيع/ المهذب ١: ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>