(٢) لأن الاختلاف في الربح المشروط، اختلاف في صفة العقد فتحالفا كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن، وهذا اختلاف فيما قبض، فكان الظاهر مع الذي ينكر كالمتبايعين إذا اختلفا في قبض الثمن، فإن القول قول البائع/ المهذب ١: ٣٩٦. (٣) اختلاف رب المال والمضارب إذا كان في مقدار رأس المال كل مثل أن يقول المضارب ومعه ألفان ودفعت إلي ألفا، وربحت ألفا وقال رب المال: لا بل دفعت إليك ألفين، فالقول للمضارب: أما الرواية الأولى وهو قول محمد: فلأن الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض وفي مثله: القول قول القابض، ضمينا كان كالغاصب، أو أمينًا كالمودع، لأنه أعرف بمقدار المقبوض، ولو اختلفا مع ذلك في مقدار الربح، فالقول فيه لرب المال، لأن الربح يستحق بالشرط وهو يستفاد من جهته، وأيهما أقام البينة على ما ادعى من فضل قبلت، لأن البينات للاثبات/ العناية والهداية ٧: ٨٦. (٤) لأن المضارب يدعي عليه الشركة في الربح، وهو ينكر والقول قول المنكر. (٥) لأنه قد يشتري لنفسه، وقد يشتريه للقراض، ولا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالبينة، فوجب الرجوع إليه.