للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يحلف، وهو قول أبي العباس، وأبي علي بن خيران.

والثاني: لا يحلف، وهو قول أبي إسحاق.

إذا ادعى العامل رد المال على رب المال، فهل يقبل قوله؟ فيه وجهان (١):

(فإن) (٢) اختلف (العامل ورب المال) (٣) في قدر (ما شرط) (٤) له من الربح، تحالفا (٥).

وقال أبو حنيفة: القول قول رب المال.

وإن اختلفا في قدر رأس المال (٦)، وفي المال ربح، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول قول العامل، كما لو لم يكن فيه ربح.


(١) فإن اختلفا في رد المال، فادعاه العامل، وأنكره رب المال ففيه وجهان:
أحدهما: لا يقبل قوله، لأنه قبض العين لمنفعته، فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير.
والثاني: يقبل قوله، لأن معظم منفعته لرب المال، لأن الجميع له إلا السهم الذي جعله للعامل فقبل قوله عليه في الرد كالمودع.
(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٣) (العامل، ورب المال): في أ، ب وفي جـ رب المال والعامل.
(٤) (ما شرط): في أ، ب وفي جـ ما شرطا.
(٥) دعى العامل أنه النصف، وادعى رب المال أنه الثلث تحالفًا لأنهما اختلفا في عوض مشروط في العقد فتحالفًا كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن، فإن حلفا صار الربح كله لرب المال، ويرجع العامل بأجرة المثل، لأنه لم يسلم له المسمى، فرجع ببدل عمله/ المهذب ١: ٣٩٦.
(٦) فقال رب المال ألفان، وقال العامل ألف، فإن لم يكن في المال ربح، فالقول قول العامل، لأن الأصل عدم القبض، فلا يلزمه إلا ما أقر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>