أحدهما: لا يقبل قوله، لأنه قبض العين لمنفعته، فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير. والثاني: يقبل قوله، لأن معظم منفعته لرب المال، لأن الجميع له إلا السهم الذي جعله للعامل فقبل قوله عليه في الرد كالمودع. (٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٣) (العامل، ورب المال): في أ، ب وفي جـ رب المال والعامل. (٤) (ما شرط): في أ، ب وفي جـ ما شرطا. (٥) دعى العامل أنه النصف، وادعى رب المال أنه الثلث تحالفًا لأنهما اختلفا في عوض مشروط في العقد فتحالفًا كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن، فإن حلفا صار الربح كله لرب المال، ويرجع العامل بأجرة المثل، لأنه لم يسلم له المسمى، فرجع ببدل عمله/ المهذب ١: ٣٩٦. (٦) فقال رب المال ألفان، وقال العامل ألف، فإن لم يكن في المال ربح، فالقول قول العامل، لأن الأصل عدم القبض، فلا يلزمه إلا ما أقر به.