للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وإن قيل: إنه وكيل لم ينفذ، ذكر (ذلك) (١) في الحاوي.

فإن دفع إليه ألفين وقال: (أضف) (٢) إليها أخرى من عندك (يكون) (٣) ألفان منها شركة، وألف قد قارضتك عليها بالنصف، جاز.

وقال أصحاب مالك: لا يجوز أن (يضم إلى) (٤) مال القرض شركة، ويجوز أن يكون الرجل عاملًا في (المضاربة) (٥) لرجل، ثم يضاربه آخر، وقال أحمد: لا يجوز إذا كان فيه ضرر على الأول.

فإن دفع إليه (قراضًا) (٦) على أن له نصف ربحها، جاز، وإن قال: ربح نصفها، لم يجز.

وقال أبو ثور: يجوز، وبه قال أبو حنيفة.

فإن قال العامل في المال ربح، ثم رجع وقال: لا ربح فيه، وإنما أقررت بذلك (وكيلًا) (٧) ينتزع المال من لدي، ورب المال يعلم ذلك، (فأنكر) (٨) رب المال العلم بذلك (فطلب) (٩) يمينه، فهل يحلف؟ فيه وجهان:


(١) (ذلك): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(٢) (أضف): في ب، جـ وفي أأضيف.
(٣) (يكون): في أ، جـ وفي ب تكون.
(٤) (أن يضم إلى): في ب، جـ وفي أيضمن.
(٥) (المضاربة): في ب، جـ وفي أمضاربة.
(٦) (قراضًا): في ب، جـ وفي أقرضًا.
(٧) (كيلا): في أوفي ب لكيلا ينزع وفي جـ ليلًا.
(٨) (فأنكر): في ب، جـ وفي أوأنكر.
(٩) (فطلب): في ب وفي أ، جـ وطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>